شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين (بلاغ)

جمعة, 11/18/2016 - 12:29

قرر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين في اجتماعه الخميس )17/11/2016( بعد نقاش آجال الترشح وشروط العضوية أن يشكل لجنة للعضوية من أجل تحيين اللائحة الانتخابية وقرر أن يتم افتتاح الانتساب لمدة أسبوع كامل ابتداء الاثنين 21/11/2016 وحتى الأحد 29 /11/2016. وشكل المكتب لجنة من خمسة أعضاء بقيادة النقيب للبت في طلبات العضوية ويحدد النظام الأساسي للنقابة شروط العضوية على النحو التالي:

1- أن يكون "المتقدم للعضوية" موريتاني الجنسية.

2- أن لا تقل سنه عن 18ثمانية عشر عاما.

3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره قانونيا.

4- أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون العمل الصحفي في صحيفة منتظمة الصدور تعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء أو تحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون أو صحيفة الكترونية إخبارية تنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة. 5- أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية. ويشترط فيمن يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي:

1- شهادة طبق الأصل مصدقة للمؤهل الجامعي أو إفادة بالتجربة المهنية.

2- صورة طبق الأصل من إفادة العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل أو عمل فيها أو صورة طبق الأصل من قرار التعيين في الجهة الصحفية الحكومية. 3- صورة من البطاقة الشخصية. 4- عشر نسخ أصلية على الأقل من المواد الصحفية المنشورة له في مختلف الفنون الصحفية.

5- تعبئة استمارة طلب قيد العضوية.

6- رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية.

7- أربع صور شخصية 4+6. كما قرر المكتب التنفيذي أن يتم استقبال لوائح المرشحين لمنصب النقيب والهيئات ابتداء من 24/11/2016 وحتى 04/12/2016 وسيتم استقبال الطعون والبت فيها بشكل نهائي يوم 09/11/2016 وتجري هذه الترتيبات وفقا للمادة 14 من النظام الأساسي التي تقول :

أ- ويفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوما من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية.

-ب- تخصص نسبة 20% بالمائة من المقاعد المقترع عليها لعضوية المكتب التنفيذي للصحفيات بحيث تحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم النقيب.

ج- يتم الاقتراع على المرشحين باللائحة عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري من أعضاء المؤتمر العام الحاضرين في جلسة الاقتراع. د- تعتبر فائزة اللائحة الحاصلة على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الحاصلين على أعلى الأصوات يعاد الاقتراع بينهما وفي حالة تساوي الفائزين يتم حسم الموضوع بالقرعة.

المكتب التنفيذي

الخميس 17/11/2016

القسم: